المحقق الحلي

249

شرائع الإسلام ( تعليق البقال )

السابع الأسنان وفي ها الدية كاملة وتقسم على ثمانية وعشرين سنا اثني عشر في مقدم الفم وهي ثنيتان ورباعيتان ونابان ومثلها من أسفل وستة عشر في مؤخره وهي ضاحك وثلاثة أضراس من كل جانب ومثلها من أسفل . ففي المقاديم ستمائة دينار حصة كل سن خمسون دينارا وفي المآخر أربعمائة دينار حصة كل ضرس خمسة وعشرون دينارا وتستوي البيضاء والسوداء خلقة وكذا الصفراء وإن جني عليها « 1 » وليس لل زائدة دية إن قلعت منضمة إلى البواقي وفيها ثلث دية الأصلي لو قلعت منفردة وقيل فيها الحكومة والأول أظهر ولو اسودت بالجناية ولم تسقط فثلثا ديتها وفيها بعد الاسوداد الثلث على الأشهر وفي انصداعها ولم تسقط ثلثا ديتها وفي الرواية ضعف ف الحكومة أشبه . والدية في المقلوعة مع سنخها وهو الثابت منها في اللثة ولو كسر ما برز عن اللثة ففي ه تردد والأقرب أن فيه دية السن ولو كسر الظاهر عن اللثة ثم قلع الآخر السنخ فعلى الأول دية وعلى الثاني حكومة وينتظر بسن الصغير فإن نبت لزم الأرش وإن لم ينبت فدية سن المثغر وفي الأصحاب من قال فيها بعير ولم يفصل وفي الرواية ضعف ولو أنبت الإنسان في موضع المقلوعة عظما فنبت فقلعه قالع قال الشيخ لا دية ويقوى أن فيه الأرش لأنه يستصحب ألما وشينا « 2 » .

--> ( 1 ) التوضيح 4 / 462 : لان الصفرة ليست عيبا . ( 2 ) ن : والعظم الذي يضعه موضع السن فينبت ، لا يجب ازالته ، لأنه يكون من البواطن ، فلا ينجس ما لاقاه ولا يضر بالصلاة ، وان كان من نجس العين كما سبق في الطهارة .